الشيخ الطوسي

383

الخلاف

الشافعي ( 1 ) . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . مسألة 25 : إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ، مثل أن يقول الزوج : تزوجتك بألف . وقالت : بألفين دينار . أو في جنس المهر ، فقال : تزوجتك بألف درهم ، وقالت بألف دينار . فالقول قول الزوج ، سوا - كان قبل الدخول أو بعده . وبه قال النخعي ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ( 3 ) . وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثوري : يتحالفان ، ويجب مهر المثل ( 4 ) . وذهب مالك : إلى أنه إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج - كما قلناه - لأنه غارم . وإن كان قبل الدخول تحالفا - كما قال الشافعي - إلا أنه قال : إذا تحالفا بطل النكاح بناء على أصله في أن المهر إذا فسد بطل النكاح ( 5 ) .

--> ( 1 ) المبسوط 5 : 64 ، واللباب 2 : 203 ، وشرح فتح القدير 2 : 470 ، وتبيين الحقائق 2 : 154 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 470 ، والمجموع 16 : 376 ، والمغني لابن قدامة 8 : 60 ، ورحمة الأمة 2 : 43 ، والميزان الكبرى 2 : 117 . ( 2 ) الكافي 5 : 381 ، حديث 10 ، ، والتهذيب 7 : 362 حديث 1468 ، والاستبصار 3 : 225 . ( 3 ) المبسوط 5 : 65 ، وبداية المجتهد 2 : 29 ، والمجموع 16 : 381 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، والشرح الكبير 8 : 70 ، والبحر الزخار 4 : 129 . ( 4 ) الأم 7 : 72 ، والوجيز 2 : 35 ، والسراج الوهاج : 395 و 396 ، ومغني المحتاج 3 : 242 ، والمجموع 16 : 380 ، وشرح إعانة الطالبين 3 : 353 ، وبداية المجتهد 2 : 29 ، والمبسوط 5 : 65 ، وبدائع الصنائع 2 : 305 ، وشرح فتح القدير 2 : 475 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 475 ، وتبيين الحقائق 2 : 156 ، والفتاوي الهندية 1 : 319 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، والشرح الكبير 8 : 70 ، والبحر الزخار 4 : 129 . ( 5 ) المدونة الكبرى 2 : 239 ، وجواهر الإكليل 1 : 324 ، وأسهل المدارك 2 : 122 ، وبداية المجتهد 2 : 29 ، والمجموع 16 : 381 ، والمغني لابن قدامة 8 : 41 ، والشرح الكبير 8 : 70 .